الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
45
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ الثالث ممّا يجب فيه الخمس الكنز ] الثالث ممّا يجب فيه الخمس قوله رحمه اللّه الثالث : الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر والمدار الصدق العرفي سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الاسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة الّتي لم يكن لها مالك أو في ارض مملوكة له بالاحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين وسواء كان عليه اثر الاسلام أم لا ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس ولو كان في ارض مبتاعة مع احتمال كونه لاحد البائعين عرفه المالك قبله فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا فإن لم يعرفه فهو للواجد وعليه الخمس وان ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة وان تنازع الملاك فيه يجرى عليه حكم التداعى ولو ادعاه المالك السابق إرثا وكان